العودة   جبيل نت دوت كوم > المنتديات الإسلامية > المواريث والفرائض
 

المواريث والفرائض سلسلة دروس مبسطة في علم المواريث للشيخ أبي تقي حفظه الله

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-07-2007, 06:41 PM   رقم المشاركه : 1
الحقول الشخصية
أبو تقي
Un-Registered User










 

الحالة
أبو تقي غير متواجد حالياً  

للتواصل

افتراضي الدرس الثامن و الثلاثون : أحكام الوصية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد :ssala:
أيها الأفاضل ::salam:


أحكام الوصية


الوصية لغة : تطلق لغة بمعنى العهد إلى الغير في القيام بأمر حال حياته أو بعد وفاته يقال : " أوصيت له أو إليه " أي : جعلته وصيا يقوم على من بعده ، و هذا المعنى اشتهر فيه لفظ " الوصاية " .
و تطلق على جعل المال للغير يقال : " وصّيت بكذا أو أوصيت " أي : جعلته له .

الوصية شرعا : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء أكان المملك عينا أم منفعة .

أنواعها :

1 ـ الوصية المطلقة : و هي جائزة كأن يقول : " أوصيت لفلان بكذا " .

2 ـ الوصية المقيدة أو المعلقة : كأن يقول : " إن متّ من مرضي هذا ، أو في هذه البلدة ، أو في هذه السّفرة ، فلفلان كذا " ، فإن تحقق الشرط صحّت ، و إن لم يتحقق الشرط بأن برئ من مرضه ، أو لم يمت في تلك البلدة ، أو السّفرة ، بطلت لعدم وجود الشرط المعلّق عليه .

مشروعيتها :

الوصية مشروعة بالكتاب و السنة و الإجماع والمعقول .

من الكتاب :

قال الله تعالى : (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ )) البقرة 180 و 181 .
و قال الله تعالى : (( من بعد وصية يوصى بها أو دين ))
و قال الله تعالى : (( من بعد وصية توصون بها أو دين ))
فالآية الأولى دلت على مشروعية الوصية للأقارب ، و الآيتان الأخريان جعلت الميراث حقا مؤخرا عن تنفيذ الوصية و أداء الدّين ، لكن الدين مقدّم على الوصية لقول علي ـ رضي الله عنه ـ : (( إنكم تقرؤون هذه الآية : (( من بعد وصية يوصى بها أو دين )) و أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى أن الدين قبل الوصية )) الترمذي .

من السنة :

1-عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: (( لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (( الثلث والثلث كثير )) متفق عليه.

2 ـ وعن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: (( جاءني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعودني من وجع اشتد بي ، فقلت له: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس )) رواه الجماعة .
وفي رواية أكثرهم: (( جاءني يعودني في حجة الوداع )) ، وفي لفظ: (( عادني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مرضي فقال: أوصيت؟ قلت: نعم، قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: فما تركت لولدك؟ قلت: هم أغنياء، قال: أوص بالعشر، فما زال يقول وأقول حتى قال: أوص بالثلث، والثلث كثير أو كبير )) رواه النسائي .
وروى أحمد بمعناه إلا أنه قال: (( قلت: نعم، جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل )) .

3- و عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم )) .

من الإجماع :

أجمع العلماء على جواز الوصية في حدود الثلث .

من المعقول :

فهو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات و الحسنات ، وتداركا لما فرّط به الإنسان في حياته من أعمال الخير .

الحكمة من مشروعيتها :

1 ـ تحصيل ذكرى الخير في الدنيا و نوال الثواب في الآخرة .
2 ـ تمكين العمل الصالح .
3 ـ مكافأة من أسدى للمرء معروفا .
4 ـ صلة للرحم و الأقارب غير الوارثين .
5 ـ سدّ خلّة المحتاجين و تخفيف الكرب عن الضعفاء و البؤساء و المساكين شريطة التزام المعروف أو العدل و تجنب الإضرار في الوصية .

حكمها :

حكمها العام هو الندب أو الاستحباب للأقارب غير الوارثين ، و لجهات البر و الخير و المحتاجين ، و أما الآية التي توجبها فهي منسوخة بقوله تعالى (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون )) كما قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ، و قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : " نسختها آية الميراث " .
و قد تكون واجبة : كالوصية برد الودائع و الديون المجهولة التي لا مستند لها ، و بالواجبات التي شغلت بها الذمة كالزكاة و الحج و الكفارات ......الخ .
و قد تكون مكروهة : كالوصية لأهل الفسوق و المعصية .
و قد تكون حراما : كالوصية بمعصية كبناء كنيسة أو ترميمها ، وكتابة التوراة و الإنجيل ، أو الإنفاق على مشروعات ضارة بالأخلاق العامة .
و قد تكون مباحة : كالوصية للأغنياء من الأجانب و الأقارب .


سبب تقديم الوصية على الدين في القرآن الكريم :

قال تعالى :(( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا )) (11) سورة النساء

وقال تعالى : (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) (12) سورة النساء

الدين مقدم على الوصية مع تقديمها عليه في القرآن الكريم فلماذا ؟.

روى الإمام أحمد والترمذي وغيرها حديث علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : (( إنكم لتقرءون هذه الآية : (( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )) وأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى بالدين قبل الوصية )) . والحديث إسناده ضعيف كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار لكنه معتضد بالاتفاق ، قال الترمذي : " إن العمل عليه عند أهل العلم " .
وإنما قدمت الوصية على الدين في الذكر لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين فإنه يقع غالباً بعد الميت بنوع تفريط فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل .
وقيل قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدمت الوصية لذلك ، و أيضاً فهي حظ فقير أو مسكين غالباً والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال لحديث ( إن لصاحب الحق مقالاً ).
والوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه فقدمت تحريضاً على العمل بها خلاف الدين .
قال الشيخ محمد بن علي الصابوني في كتابه المواريث : " ولعل الحكمة من هذا التقديم أن الدين ثابت في ذمة المدين قبل الوفاة وبعدها ، وله مطالب من قبل الناس وهو الدائن ، يطالب به الورثة ويلاحقهم ، حتى يدفعوا له حقه بخلاف الوصية فإنها تبرع محض وليس هناك من يطالب بها من البشر فلئلا يتهاون الناس في أمرها وتشح نفوس الورثة بأدائها ، قدمها الله تبارك وتعالى في الذكر فتنبه والله أعلم .. "


قال الزين ابن المينر: " تقديم الوصية في الذكر على الدين لا يقتضي تقديمها في المعنى لأنهما معاً قد ذكرا في سياق البعدية، لكن الميراث يلي الوصية ولا يلي الدين في اللفظ بل هو بعد بعده، فيلزم أن الدين يقدم في الأداء باعتبار القبلية، فيقدم الدين على الوصية، وباعتبار البعدية فتقدم الوصية على الدين "

أركان الوصية :

قال الجمهور : للوصية أربعة أركان : الموصي ، و الموصى له ، و الموصى به ، و الصيغة ، و لكل منها شروط ، و الصيغة تنعقد بالإيجاب من الموصي كقوله: " أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه ، أو أعطوه بعد موتي " ، و القبول من الموصى له المعيّن ، و لا يصح قبول و لا ردّ في حياة الموصي عند الجمهور عدا الحنفية ، و لا يشترط الفور في القبول بعد الموت ، و إن كانت الوصية لجهة عامة كمسجد أو لغير معيّن كالفقراء فإنها تلزم بالموت بلا قبول.
و يكون القبول عند الجمهور بعد موت الموصي بالقول أو ما يقوم مقامه من التصرفات الدالة على الرضا و لا يكتفى بعدم الرّد ، و يرى الحنفية أن القبول المطلوب هو عدم الرّد ، فيكفي إما القبول الصريح ، أو القبول دلالة .


كيفية انعقاد الوصية :

•تنعقد وصية الناطق بالعبارة " اللفظ " و بالكتابة اتفقاق ، و بالإشارة المفهمة عند المالكية .
•و تنعقد وصية الأخرس و نحوه بالعبارة ، أو الكتابة ، أو الإشارة إذا كان عاجزا عن الكتابة ، فإن كان عالما بالكتابة فلا تنعقد وصية الناطق إلا بالعبارة أو الكتابة ، و لا تنعقد بإشارته و هو مذهب الحنفية ، و أما الأخرس و معتقل اللسان و المريض الذي لا يستطيع النطق : فإن كان عالما بالكتابة فلا تنعقد وصيته إلا بها ، و أما إذا كان لا يعرف الكتابة فإن وصيته تنعقد بإشارته .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتبع إن شاء الله ــــــــــــــــــــــــــ

 
من مواضيع أبو تقي في المنتدى

التوقيع :

التحكم

  

قديم 09-07-2007, 06:46 PM   رقم المشاركه : 2
الحقول الشخصية
أبو تقي
Un-Registered User










 

الحالة
أبو تقي غير متواجد حالياً  

للتواصل

افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

هل تجوز الوصية للوارث ؟ :

الرأي الأول : قال " المزني "و " الظاهرية " :
لا تصح الوصية للوارث و لو أجازها الورثة
، لأن الله منع من ذلك ، فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطل الله على لسان رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فإن أجازوها كان هبة مبتدأة منهم لا وصية من الموصي لأن المال حينئذ صار للورثة ، فحكم الموصي فيما استحقوه بالميراث باطل لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام )) ، فليس لهم إجازة الباطل ، لكن إن أحبوا أن ينفذوا الوصية فتنفذ من مالهم باختيارهم .

الرأي الثاني : قال الشيعة الزيدية والإمامية و الإسماعيلية :
الوصية للوارث جائزة دون توقف على إجازة الورثة لظاهر قوله تعالى : (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ))
و نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز ، و ردّ عليهم بأن حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ صريح بنفي الجواز إلا إذا أجاز الورثة ، و أن الآية المذكورة منسوخة بالسنة أو بآية الفرائض .

الرأي الثالث : قال الجمهور :
يشترط لنفاذ الوصية أن لا يكون الموصى له وارثا للموصي عند وفاته إن كان هناك وارث آخر لم يجز الوصية ، فإن أجاز بقية الورثة الوصية لوارث نفذت الوصية ، فتكون الوصية للوارث موقوفة على إجازة بقية الورثة لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث )) صححه الترمذي.
و قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة )) ، (( لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة )) الدارقطني.
و لأن في إيثار بعض الورثة من غير رضا الآخرين يؤدي إلى الشقاق و النزاع و قطع الرحم و إثارة البغضاء و الحسد بين الورثة .
و معنى الأحاديث أن الوصية للوارث لا تنفذ مطلقا مهما كان مقدار الموصى به إلا بإجازة الورثة ، فإن أجازوها نفذت و إلا بطلت ، و إن أجازها بعضهم دون بعض جازت في حصة المجيز و بطلت في حق من لم يجز لولاية المجيز على نفسه دون غيره .
فالوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة ( موافقة ) الورثة باتفاق المذاهب الأربعة مهما كان مقدارها ، إلا أن المالكية يبطلون الزائد عن الثلث حتى و إن أجازه الورثة .

و يشترط لصحة الإجازة شرطان :

1 ـ أن يكون المجيز من أهل التبرع ( بالغا ـ عاقلا ـ غير محجور عليه )، عالم بالموصى به .
2 ـ أن تكون الإجازة بعد موت الموصي: فلا عبرة بإجازة الورثة حال حياة الموصي ، فو أجازوها حال حياته ثم ردّوها بعد وفاته صحّ الرّد و بطلت الوصية .

الوصية بالزائد عن الثلث:

أ ـ إذا كان للموصي وارث:

أجمع العلماء على وجوب الاقتصار في الوصية على الثلث ، بمقتضى الثابت من السنة في حديث سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ المتقدم و غيره (( الثلث و الثلث كثير )) .
و تكون الزيادة على الثلث موقوفة على الإجازة ، فإن أجاز الورثة الزائد عن الثلث لأجنبي نفذت الوصية ، و إن ردوا الزيادة بطلت ، و إن أجاز بعضهم دون البعض الآخر نفذت في حصّة المجيز فقط و بطلت في حصة غير المجيز ، و هذا على رأي الجمهور عدا المالكية ، فالمالكية يبطلون الزائد عن الثلث حتى و لو أجازه الورثة .
و لا تعتبر الإجازة إلا بشرطين :
1 ـ أن يكون المجيز من أهل التبرع ، عالما بالموصى به .
2 ـ أن تكون الإجازة بعد وفاة الموصي.

ب ـ إذا لم يكن للموصي وارث :

1 ـ الحنفية : يجيزون الوصية و لو كان الموصى به جميع المال ، لأن المانع من نفاذ الوصية في الزائد عن الثلث إنما هو تعلق حق الورثة بتلك الزيادة فلا تنعقد إلا برضاهم ، فإذا لم يكن هناك ورثة لم يبق حق لأحد .

2 ـ قال الجمهور ( مالكية وحنابلة و شافعية ) : إذا أوصى بما زاد عن الثلث بطلت الوصية فيما زاد عن الثلث لأن ماله ميراث للمسلمين و لا مجيز له منهم فبطلت .


مقدار الوصية و زمن تقديرها :

يستحب أن تكون الوصية أقل من الثلث إذا كان الورثة فقراء ، ورد في شرح مسلم للنووي " إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه، وإن كانوا أغنياء فلا " ، و لا يزاد فيها على الثلث ، و اختلف الفقهاء في تقدير ثلث التركة إلى رأيين :

الرأي الأول : مذهب الجمهور ( مالكية و حنفية و نابلة ) : يكون تقدير الثلث يوم قسمة التركة و فرز الأنصباء لأنه وقت استقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كل ذي حق حقه ، و يترتب عليه أن ما يحدث قبل القسمة من نقص في قيمة التركة أو هلاك في الأعيان يكون من حصص الجميع .

الرأي الثاني : مذهب الشافعية : يكون تقدير الثلث وقت الوفاة لأنه وقت ثبوت الملك للموصى له ، و كل زيادة في الموصى به المعيّن بعد الوفاة من ولد و ثمرة و أجرة تكون ملكا خالصا للموصى له و لا تحسب من الثلث لأنها نماء ملكه .

أثر الوصية :

للوصية أثران هما :

1 ـ أثر الوصية في حياة الموصي : فهو أثر منعدم فلا أثر للإيجاب طالما أنه على قيد الحياة فهي عقد غير لازم ، و يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو يعدل فيها أو يغير .

2 ـ أثر الوصية بعد وفاة الموصي : إذا مات الموصي و هو مصر على الوصية فإنها تكون لازمة ، و يتوقف الأمر بعد ذلك على قبول الموصى له فإن قبلها أصبح الشيء الموصى به مملوكا للموصى له فيأخذه و يصبح كسائر ماله و يورث عنه بوفاته كسائر ماله ، و يبدأ تملك الموصى له للشيء الموصى به من وقت وفة الموصي لا من وقت الوصية .


ـــــــــــــــــــــــــــ يتبع إن شاء الله ـــــــــــــــــــــ

 
من مواضيع أبو تقي في المنتدى

التوقيع :

التحكم

  

قديم 09-07-2007, 07:01 PM   رقم المشاركه : 3
الحقول الشخصية
أبو تقي
Un-Registered User










 

الحالة
أبو تقي غير متواجد حالياً  

للتواصل

افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الوصية الواجبة قانونا ( التنزيل ) :

التنزيل هو جعل أحفاد الشخص منزلة أصلهم في تركة الجد أو الجدة ، و نظام التنزيل أو الوصية الواجبة استحداث في الفقه الإسلامي الحديث لمعالجة مشكلة الأحفاد الذين يموت والدهم أو والدتهم في حياة جدهم أو جدتهم ثم يموت الجد أو الجدة ، ففي نظام الإرث الإسلامي لا يستحق هؤلاء الحفدة شيئا من ميراث الجد أو الجدة لوجود أعمامهم أو عماتهم على قيد الحياة ، و قد يكون هؤلاء الحفدة في فقر و حاجة و يكون أعمامهم أو عماتهم في غنى و ثروة ، فاستحدث القانون نظام الوصية الواجبة لحل هذه المشكلة تماشيا مع روح التشريع الإسلامي في توزيع الثروة على أساس من العدل و المنطق ، إذ ما ذنب ولد المتوفي في الحرمان من نصيب والده الذي توفي مبكرا قبل والده و يكون قد ساهم في تكوين ثروة الجد بنصيب ملحوظ ؟ ، فيجتمع عليهم الحاجة و فقد الوالد ، وبما أن الأحفاد غير ورثة في حال وفاة أبيهم فلولي الأمر قصر صفة غير الوارث عليهم للمصلحة و لأنهم أولى الناس بمال الجد .
فإذا لم يوص الجد أو الجدة لهؤلاء الحفدة بمثل نصيب أصلهم تجب لهم الوصية الواجبة بمثل هذا النصيب على أن لا تزيد عن الثلث .
و بما أن هذه الوصية لا تتوافر لها مقومات الوصية الاختيارية لعدم الإيجاب من الموصي و القبول من الموصى له فهي أشبه بالميراث ، فيسلك فيها مسلك الميراث ، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، و يحجب الأصل فرعه ، و يأخذ كل فرع نصيب أصله .

المستند الفقهي للوصية الواجبة :

يرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري و الطبري و أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة : أن الوصية واجبة ديانة و قضاء للوالدين و الأقربين الذين لا يرثون لحجبهم من الميراث أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين ، فإذا لم يوص الميت للأقارب بشيء وجب على ورثته أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار من مال الميت و إعطاؤه للوالدين غير الوارثين .

و قد أخذ القانون المصري و السوري و الجزائري بهذا الرأي و أوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث .

لمن تجب ؟ :

1 ـ أوجبها القانون السوري و الجزائري لأولاد الابن فقط ذكورا و إناثا ، سواء توفي حقيقة أو حكما ، أو مات مع أبيه أو أمه في حادث واحد .

2 ـ و أوجبها القانون المصري لـ :

أ ـ أولاد الابن مهما نزلوا .
ب ـ و للطبقة الأولى من أولاد البنت .
ج ـ و لفروع من مات مع أبيه أو أمه في حادث واحد و لا يدرى أيهم سبقت إليه المنية كالغرقى و الهدمى و الحرقى و نحوهم .
د ـ و للأحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم حكما كالمفقود .

شروط وجوبها :

1 ـ أن لا يكون الفرع وارثا من التركة لأن التنزيل تعويض عما يفوت الفرع من الميراث بسبب حجبه عنه فلو كان وارثا و لو قليلا لا يجب له التنزيل .

مثال : هلك عن : ( زوجة و بنت و بنت ابن توفي في حياة أبيه ) فللزوجة الثمن ، و للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين ، وبالتالي فهي وارثة و لا تستحق الوصية الواجبة .

2 ـ أن لا يكون الأصل جدا كان أو جدة قد أوصى للفرع مقدار ما يستحقه بالتنزيل .

3 ـ أن لا يكون الأصل جدا كان أو جدة قد أعطى حال حياته للفرع بلا عوض مقدار ما يستحقه بالتنزيل عن طريق تصرف آخر غير الوصية كالهبة أو البيع الصوري مثلا .
فإن أعطي الفرع ما يستحقه بالوصية أو الهبة أو البيع الصوري ما يستحقه بالوصية الواجبة فلا تجب له ، و إن أعطي أقل منها وجب له ما يكمل مقدار الوصية الواجبة ، و إذا أعطي بعض المستحقين دون البعض الآخر وجب للمحروم وصية بقدر نصيبه .

4 ـ أن لا يكون بالفرع مانع من موانع الإرث .

مقداره الوصية الواجبة :

يستحق الأحفاد حصة أصلهم المتوفي في حياة أصله على أن لا يزيد النصيب عن الثلث ، فإن زاد عن الثلث كان الزائد عن الثلث موقوفا على إجازة الورثة على رأي الجمهور عدا المالكية كما مرّ معنا .

طريقة استخراج الوصية الواجبة :

1 ـ يفترض المتوفي في حياة والده حيّا و يعطى نصيبه .
2 ـ ثم يخرج ذلك النصيب من التركة بشرط أن لا يزيد عن الثلث و يعطى للأحفاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
3 ـ ثم يقسّم الباقي من التركة على الورثة من غير النظر للولد المتوفى الذي فرض حيا .

مثال : هلك عن : ( 3 أبناء و بنت ابن متوفى في حياته و أم و أب )و ترك 6000 ريال

أولا : حل المسألة بفرض الابن الذي توفي في حياة أبيه حيا :

الأب : 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
الأم : 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
4 أبناء : الباقي عصيبا

أصل المسألة : 6

الأب : 1 سهم .
الأم : 1 سهم .
4 أبناء : 4 أسهم لكل ابن سهم واحد.

قيمة السهم : 6000 : 6 = 1000 ريال .

و يلاحظ أن نصيب الابن المتوفى في حياة والده و الذي فرضناه حيا 1000 ريال و هو أقل من الثلث و بالتالي يعطى كوصية واجبة لبنت الابن ، و الباقي 5000 ريال تقسم بين بقية الورثة .

ثانيا : حل المسألة بعد استثناء الوصية الواجبة :

الأب : 1/6 .
الأم : 1/6
3 أبناء : الباقي .

أصل المسألة : 6

الأب : 1 سهم .
الأم : 1 سهم .
3 أبناء : 4 أسهم .

و يلاحظ أن عدد أسهم الأبناء ( 4 ) لا تقبل القسمة على عدد رؤوسهم ( 3 ) و بينهما تنافر ، فنضرب عدد الرؤوس ( 3 ) في أصل المسألة ( 6 ) و منه تصح = 18 .

الأب : 3 أسهم .
الأم : 3 أسهم .
3 أبناء : 12 سهما ، لكل ابن 4 أسهم .

قيمة السهم : 5000 : 18 = 277.78 ريال .

نصيب الأب : 3 * 277.78 = 833.34 ريال .
نصيب الأم : 3 * 277.78 = 833.34 ريال .
نصيب كل ابن : 4 * 277.78 = 1111.12 ريال .

تقديم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا :

تقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا الاختيارية عند تنفيذها في الاستيفاء من 1/3 التركة ، فإن كان في التركة وصية واجبة و وصية اختيارية فإن اتسع الثلث للوصيتين خرجتا منه معا ، و إن لم يتسع الثلث إلا للوصية الواجبة ( التنزيل ) خرجت منه وحدها و بطلت الوصية الاختيارية إلا إذا أجازها الورثة على رأي الجمهور عدا المالكية لأنها زائدة عن الثلث ، و إن اتسع الثلث للوصية الواجبة و بقي منه شيء بعد إخراجها ، كان الباقي للوصية الاختيارية .


ملاحظات مهمة :

1 ـ إن مبحث الوصية مبحث هام قد أفرد له العلماء مجلدات ، و لكننا اقتصرنا في درسنا هذا على بعض النقاط التي تهمنا ، و ننصح بمطالعة الموضوع بالتفصيل في كتب الفقه للاستزادة .

2 ـ تنفذ الوصية الواجبة و إن لم ينص عليها الجد أو الجدة .

3 ـ ننصح بوجوب إعادة النظر في نظام التنزيل و ذلك بـ :

أ ـ تعميم التنزيل ليشمل فروع الإخوة و الأخوات ، و فروع الأعمام ، دون أن يقتصر على الأحفاد فقط و ذلك لأن قوله تعالى : (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ )) البقرة 180 و 181 ، جاء شاملا لجميع الأقرباء .

ب ـ مد هذه الوصية كذلك لتشمل أولاد البنات بدلا من قصرها على أولاد الذكور كما هو عندنا في قانون الأسرة الجزائري ، لأن تعميم الوصية الواجبة على أبناء البنت يرفع التفرقة الجنسية بين الأبناء و البنات و هذا يتفق مع روح التشريع الإسلامي .

أبو تقي .

 
من مواضيع أبو تقي في المنتدى

التوقيع :

التحكم

  

قديم 12-07-2007, 10:46 AM   رقم المشاركه : 4
الحقول الشخصية
النوخذة
محبكم في الله


الصورة الرمزية النوخذة









 

الحالة
النوخذة غير متواجد حالياً  

للتواصل

افتراضي

جزاك الله عنا خير يا شيخ أبو تقي.. وبارك الله فيك..
وأسأله تعالى أن يلبسك ثوب الصحة و العافية.. آمين

هناك سؤال تبادر إلى ذهني وأنا أقرأ الدرس:

- هل يـُـثاب المسلم لو أنه أوصى بثلث ماله لأقاربه
المحتاجين الذين لا يرثون من تركته؟ علماً بأنه بذلك
يكون يحرم منه من هو أقرب إليه رحماً وصلةً؟

وكذلك ، فأنا أشعر أن فيه تقسيم مخالف لما ارتضاه
الله تعالى وقسمه للورثة!

فما تعليقكم يا شيخينا الحبيب على هذا أفادكم الله؟
 

من مواضيع النوخذة في المنتدى

التوقيع :



التحكم

  

قديم 12-07-2007, 05:50 PM   رقم المشاركه : 5
الحقول الشخصية
أبو تقي
Un-Registered User










 

الحالة
أبو تقي غير متواجد حالياً  

للتواصل

افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد

:salam:

اللهم آمين ، جزاك الله خيرا أخي الحبيب " النوخذة " على دعواتك المباركة و مساعداتك الجمة
التي ما فتئت تقدمها لي لإنجاح دروس المواريث ، و الله أسأل أن يحفظك و يرعاك و يوفقك
و يسدد خطاك و يثبتني و إياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا و الآخرة .

و أما فيما يتعلق بسؤال فضيلتكم فإن المتتبع للنصوص الشرعية التي سبق ذكرها في الدرس يستشف أن المر إذا أوصى بثلث ماله أو أقل لغير وارث، فهي وصية صحيحة، وهي مستحبة وليس فيها ظلم لأن الله تعالى ندب إلى ذلك بقوله: (( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ))[البقرة:180].
ثم نسخ حكم الوصية للوالدين وغيرهم من الورثة، وبقي الاستحباب للأقارب من غير الورثة أو لغيرهم.

قال " الحافظ ابن كثير " في تفسير هذه الآية: " اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجباً قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من اللّه، يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل مِنَّة الموصي، ولهذا جاء في الحديث: ((إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث )) " .

و قال " ابن قدامه " : " والأفضل أن يجعل وصية لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء في قول عامة أهل العلم ".

و قال " ابن عبد البر " : " لا خلاف بين العلماء -علمت- في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة. وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( لا وصية لوارث )) وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم، وأقل ذلك الاستحباب " .

و قال " ابن حزم " : " وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون إما لرق وإما لكفر وإما لأن هناك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون، فيوصي لهم بما طابت به نفسه لا حد في ذلك ، فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصي، برهان ذلك قول الله تعالى (( الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) البقرة : 180-181 فهذا فرض كما تسمع فخرج منه الوالدان والأقربون الوارثون، وبقي من لا يرث منهم على هذا الفرض، وإذ هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له إن ظلم هو ولم يأمر بإخراجه, وبوجوب الوصية للقرابة الذين لا يرثون يقول إسحاق وأبو سليمان ...." .

وإنما تكون الوصية ظلمًا إذا :

1)أوصى بأكثر من الثلث .

2)أوصى لبعض الورثة ولا تنفذ الوصية حينئذ إلا بإجازة بقية الورثة لها .

3)كان المقصود بالوصية العطية لبعض أبنائه في حياته مفضلاً إياه على غيره، فهذا ظلم، إن لم يكن للتفضيل مسوَّغ شرعي.

ثم لنتكلم بنوع من الواقعية :

أ ـ قد يموت المرء و تقسّم تركته و ينسى الأولاد والدهم المتوفى و يتنكرون له فلا يتصدقون عليه و الواقع المعيش شاهد على ذلك ، أليس من الأولى أن يقدم لنفسه و بنفسه في حياته من ماله ما يدخره للقاء ربه إن بالصدقة أو بالوصية ونحوهما ؟؟؟.

ب ـ و كما هو معلوم أن الوصية يستحب أن تكون أقل من الثلث و لا تزيد عنه أبدا ، هل الثلث كثير على صاحب المال بأكمله ليتقرب إلى ربه ؟؟؟
ج ـ ثم أن الورثة بقي لهم من التركة و لم يحرموا كلية من الميراث .

مما سبق ذكره يتضح و بجلاء أن نظام الوصية ليس فيه ظلم و لا إجحاف و إنما بر و صلة رحم و تفريج كروب .

و الله تعالى أعلم .


محبكم : أبو تقي.

 
من مواضيع أبو تقي في المنتدى

التوقيع :

التحكم

  

قديم 13-07-2007, 05:59 PM   رقم المشاركه : 6
الحقول الشخصية
النوخذة
محبكم في الله


الصورة الرمزية النوخذة









 

الحالة
النوخذة غير متواجد حالياً  

للتواصل

افتراضي

التحكم

  

قديم 14-07-2007, 02:57 AM   رقم المشاركه : 7
الحقول الشخصية
أبو تقي
Un-Registered User










 

الحالة
أبو تقي غير متواجد حالياً  

للتواصل

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النوخذة مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير.. وأحسن الله إليك..
و جزيت أنت كذلك خير الجزاء ، و أشكرك على المساعدة
و المتابعة و المواظبة ، بارك الله فيك .

 
من مواضيع أبو تقي في المنتدى

التوقيع :

التحكم

  

قديم 17-07-2007, 02:23 AM   رقم المشاركه : 8
الحقول الشخصية
مرااام
عضو جديد





 

الحالة
مرااام غير متواجد حالياً  

للتواصل

افتراضي

الله يجزاك خير على الطرح..

وانا درست الفرائض بحكم اني طالبه بكليه الشريعه..وصراحه هذا العلم ممتع جدا..واستفد منه الكثير...ولكن كنت اواجه بعض الصعوبات في مسائل الجد..مع الاخوه..ولكنها كانت جدا مفيده و وممتعه..ومثل هالقسم يفيد الطلبه..ان شاء الله. واهم شي بهذا العلم ان يكون المعلم..يبسط الماده ويسهلها للطلبه..ويبتكرون وسائل سهله ومفيده..حتى تعم الفائده.

 

من مواضيع مرااام في المنتدى

التوقيع :

التحكم

  

قديم 19-07-2007, 07:58 PM   رقم المشاركه : 9
الحقول الشخصية
ولد زايد
مشرف متقاعد





 

الحالة
ولد زايد غير متواجد حالياً  

للتواصل

افتراضي

الله يجزاك الخير ياشيخنا الفاضل ابو تقي

على ما تقدم

وجعله الله في موازين حسنات اعمالك
 

من مواضيع ولد زايد في المنتدى

التوقيع :

التحكم

  

قديم 20-07-2007, 01:57 PM   رقم المشاركه : 10
الحقول الشخصية
أبو تقي
Un-Registered User










 

الحالة
أبو تقي غير متواجد حالياً  

للتواصل

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرااام مشاهدة المشاركة
الله يجزاك خير على الطرح..

وانا درست الفرائض بحكم اني طالبه بكليه الشريعه..وصراحه هذا العلم ممتع جدا..واستفد منه الكثير...ولكن كنت اواجه بعض الصعوبات في مسائل الجد..مع الاخوه..ولكنها كانت جدا مفيده و وممتعه..ومثل هالقسم يفيد الطلبه..ان شاء الله. واهم شي بهذا العلم ان يكون المعلم..يبسط الماده ويسهلها للطلبه..ويبتكرون وسائل سهله ومفيده..حتى تعم الفائده.
أشكرك أخيتي في الله " مرااام " على المرور و التعقيب
و تيسير علم الفرائض لطلبة العلم هدفنا ، و نحن في الخدمة
ومرحبا بك في رحاب دروس الميراث معنا ، وفقك الله و سدد خطاك

 
من مواضيع أبو تقي في المنتدى

التوقيع :

التحكم

  

قديم 20-07-2007, 01:59 PM   رقم المشاركه : 11
الحقول الشخصية
أبو تقي
Un-Registered User










 

الحالة
أبو تقي غير متواجد حالياً  

للتواصل

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد زايد مشاهدة المشاركة
الله يجزاك الخير ياشيخنا الفاضل ابو تقي

على ما تقدم

وجعله الله في موازين حسنات اعمالك
اللهم آمين ، بارك الله فيك أخي الفاضل " ولد زايد "
و أشكرك على المرور و التعقيب ، وفقك الله و سدد خطاك

 
من مواضيع أبو تقي في المنتدى

التوقيع :

التحكم

  

قديم 16-05-2010, 04:13 PM   رقم المشاركه : 12
الحقول الشخصية
نور ايمان
عضو نشيط





 

الحالة
نور ايمان غير متواجد حالياً  

للتواصل

افتراضي

جزاك الله خير يا شيخ أبو تقي
وفيما يخص الوصية التي تزيد عن الثلث ويكون احد الورثة قد اجازها فهل نحسبها للمجزين وغير المجزين سويا ام كل على حدا؟؟
وبارك الله بك

 

من مواضيع نور ايمان في المنتدى

التوقيع :

التحكم

  

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:23 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2013